محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

400

أخبار القضاة

سمعت شريحا يقول : ذهب الرهان بما فيها ، كذا قال أبو بكر هكذا قال : عن أبي حصين ، عن الشعبي ، قال : حدّثناه في الجامع ، حدّثناه الصّغاني ، قال : حدّثنا أبو نعيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن أبي حصين ؛ قال : سمعت شريحا يقول : قال أبو بكر : هذا هو الصواب ، رواه جماعة عن أبي حصين ، عن ، شريح نفسه . أخبرني محمد بن عبد اللّه المسروقي ؛ قال : حدّثنا عبيد بن يعيش ، قال : حدّثنا يحيى بن آدم ، قال : حدّثني حفص بن غياث ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن شريح أنه ضمن رجلا من المسلمين خمرا أهراقها لذمي « 1 » . أخبرني محمد بن شاذان ؛ قال : حدّثنا معلى ؛ قال : أخبرنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ؛ قال : كان شريح يرد من الشامة الشائنة ومن الشيب إذا واراه . أخبرني محمد بن شاذان ، قال : أخبرنا يعلى ، قال حدّثنا أبو زبيد أن إسماعيل بن أبي خالد حدثهم ، عن عامر قال : جاء رجل إلى شريح ، فقال : يا أبا أمية إني طلقت امرأتي مائة تطليقة ؛ فقال : أما ثلاث فلك وأما سبع وتسعون فإسراف ومعصية . ابن شاذان ؛ قال : أخبرنا معلى ؛ قال : حدّثنا ابن المبارك ؛ قال : حدّثني مجالد ، عن الشعبي ، عن شريح ، ومسروق ، قالا : الفيء الجماع « 2 » . حدّثنا عبد اللّه بن محمد الحنفي ، قال : أخبرنا عبدان ، قال : حدّثنا ابن المبارك ، قال : حدّثنا ابن عون ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال : دعوا الربا والريبة « 3 » . أخبرني محمود بن محمد المروزي ؛ قال : حدّثنا حيان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ؛ قال أخبرنا إسماعيل ، عن الشعبي ، قال : كان شريح يقضي زمانا أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ثم رجع ، فقال : هو الزوج « 4 » . أخبرني محمود ، قال : حدّثنا حيان ؛ قال : حدّثنا عبد اللّه ، عن داود ، وجابر ، عن الشعبي ، عن شريح أنه متع بخمسمائة درهم . أخبرني جعفر بن محمد ، قال : حدّثنا مزاحم بن سعيد ، قال : أخبرنا عبد اللّه ، قال : أخبرنا أيضا ، يعني سفيان ، عن فراس عن الشعبي ، عن شريح ؛ أنه كان يقول : ترجع المرأة إذا كان زوجها

--> ( 1 ) مسألة تقوم الخمر عند الذميين واعتبار ماليتها مسألة خلافية بين العلماء ويقول شريح : قال الثوري ومالك وأبو حنيفة . ( 2 ) يريد بذلك الفيء المذكور في الآية الكريمة : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 226 ) . ( 3 ) سيأتي الكلام على هذا الحديث . ( 4 ) وروي عن شريح أيضا أنه الولي صح ذلك عن ابن عباس وعن جابر ، وقال : أو يعفو أبوها وأخوها إن كان وصولا وإن كرهت المرأة وفي المسألة تفصيل طويل راجعه في المحلى لابن حزم .